responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 365
القاعدة السّادسة والسّتّون [العقد الموقوف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ تصرّف صدر من غير المالك - إن كان له مجيز حال وجوده - يتوقّف على إجازة مَن له الإجازة. وإن لم يكن له مجيز لا يتوقّف - بل يبطل - [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقد الموقوف: هو عقد الفضولي، ولكن كون العقد موقوفاً مشروط بشرطين: الأوّل: أن يكون العقد صحيحاً لا باطلاً. والشّرط الثّاني: أن يكون للعقد مجيز حال وجوده ووقوعه؛ لأنّ فائدة التّوقف النّفاذ عند الإجازة، وهذا مضمون القاعدة ومفادها. فالعقد الموقوف إنّما يكون موقوفاً على إجازة المالك، أو مَن له حقّ الإجازة، فإن لم يكن للعقد مجيز فإن العقد يعتبر باطلاً غير موقوف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصّغير - غير البالغ - لا يقع طلاقه. فإذا طلّق إنسان

[1] القواعد والضّوابط ص 136، 156، 178، عن شرح الجامع للإسبيجابي، وشرح الحصيري.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست